الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف
.ذِكْرُ إِخْرَاجِ الْكَفَنِ قَبْلَ قَضَاءِ الدُّيُونِ وَالْوَصَايَا وَالْمَوَارِيثِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَبِهَذَا نَقُولُ لِأَنَّ فِي خَبَرِ مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ دَلِيلٌ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ قَوْلُهُ: لَمْ يَتْرُكْ إِلَّا نَمِرَةً كُفِّنَ فِيهَا، وَقَدْ ذَكَرْتُ الْحَدِيثَ فِيمَا مَضَى. وَفِي الْمَسْأَلَةِ قَوْلَانِ شَاذَّانِ: أَحَدُهُمَا قَوْلُ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ الْكَفَنَ مِنَ الثُّلُثِ، وَالْقَوْلُ الثَّانِي قَوْلُ طَاوُسٍ وَهُوَ أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَإِنْ كَانَ الْمَالُ قَلِيلًا فَمِنَ الثُّلُثِ، وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قِصَّةِ الْمُحْرِمِ الَّذِي مَاتَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ الْكَفَنَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ قَوْلُهُ: وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ. .ذِكْرُ كَفَنِ الْمَرْأَةِ الَّتِي لَهَا زَوْجٌ: .ذِكْرُ إِبَاحَةِ تَكْفِينِ الْمَيِّتِ فِي قَمِيصٍ: .ذِكْرُ إِخْرَاجِ الْوَلَدِ الَّذِي يَتَحَرَّكُ فِي بَطْنِ الْمَيِّتَةِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ لِلْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ وَهُوَ حَيُّ. .ذِكْرُ اسْتِعْدَادِ الْكَفَنِ قَبْلَ الْمَوْتِ: .مَسَائِلُ مِنَ الْبَابِ: قَالَ أَبُو بَكْرٍ: لَمْ نَجِدْ فِي وَضْعِ الْقُطْنِ عَلَى الْوَجْهِ سُنَّةً، وَلَا أُحِبُّ أَنْ يُفْعَلَ مَا لَا سُنَّةَ فِيهِ وَاخْتَلَفُوا فِي حَشْوِ دُبُرِ الْمَيِّتِ فَكَانَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ، وَالْحَسَنُ يَرَيَانِ ذَلِكَ، وَبِهِ قَالَ إِسْحَاقُ وَقَالَ: يَحْشُو فِي الْحَشْوِ، وَيُرْفَقُ فِي ذَلِكَ. وَكَانَ الشَّافِعِيُّ يَقُولُ: يُؤْخَذُ الْقُطْنُ مُنْزُوعَ الْحَبِّ فَيُجْعَلُ فِيهِ الْحَنُوطُ، وَالْكَافُورُ، وَأُلْقِيَ عَلَى الْمَيِّتِ مَا يَسْتُرُهُ، ثُمَّ أُدْخِلَ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ إِدْخَالًا بَلِيغًا وَأَكْثَرَ لِيَرُدَّ شَيْئًا إِنْ جَاءَ مِنْهُ عِنْدَ تَحْرِيكِهِ إِذَا حُمِلَ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: أُحِبُّ أَنْ يَأْخُذَ خِرْقَةً عَرْضُهَا شِبْهُ الذِّرَاعِ تَكُونُ طَوِيلَةً يَشُقُّ طَرَفَاهَا، وَيَتْرُكُ مِنْ وَسَطِهَا قِطْعَةً، ثُمَّ يُؤْخَذُ قُطْنٌ كَالسُّفْرَةِ الصَّطِّيَّةُ، يُوضَعُ عَلَيْهَا حَنُوطٌ، وَيُوضَعُ ذَلِكَ عَلَى وَسَطِ الْخِرْقَةِ، ثُمَّ يَرْفَعُ عَجِيزَةَ الْمَيِّتِ حَتَّى يُوضَعَ عَلَى وَسَطِ الْقُطْنِ الْمَوْضُوعِ عَلَى الْخِرْقَةِ، وَيُؤْخَذُ كَالْمَوْتَةِ مِنَ الْقُطْنِ عَلَيْهَا شَيْءٌ مِنَ الْحَنُوطِ بَيْنَ أَلْيَتَيْهِ مِمَّا يَلِي دُبُرِهِ، يُلْصَقُ ذَلِكَ بِدُبُرِهِ وَلَا يُحْشَى بِهِ الدُّبُرُ، ثُمَّ تُرَدُّ أَطْرَافُ الْخِرْقَةِ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ عَلَى يَمِينٍ وَشِمَالٍ، حَتَّى تَحْكُمَ ذَلِكَ وَيَصِيرُ كَالتِّبَّانِ عَلَيْهِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ بِهِ مِنْ تَحْتِ ثَوْبٍ قَدْ سُتِرَ بِهِ الْمَيِّتُ، ثُمَّ يُرْفَعُ فَيُوضَعُ فِي أَكْفَانِهِ، وَهَذَا أَحْسَنُ مِنَ الْحَشْوِ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَإِذَا مَاتَتِ الْمَرْأَةُ انْقَطَعَتِ النَّفَقَةُ عَنِ الزَّوْجِ، وَكَمَا، تَنْقَطِعُ النَّفَقَةُ وَالْكِسْوَةُ، كَذَلِكَ تَنْقَطِعُ عَنْهُ وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّنَهَا بَلْ تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالٌ فَعَلَى الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُكَفِّنُوهَا، وَكَانَ الشَّعْبِيُّ، وَأَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ يَقُولَانِ: تُكَفَّنُ مِنْ مَالِهَا إِذَا مَاتَتْ وَلَهَا زَوْجٌ. .ذِكْرُ اسْتِعْمَالِ الْمِسْكِ فِي حَنُوطِ الْمَيِّتِ: 2993- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ كَانَ يُطَيِّبُ الْمَيِّتَ بِالْمِسْكِ يَذُرُّهُ عَلَيْهِ ذَرًّا. 2994- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَتَتَبَّعُ مَغَابِنَ الْمَيِّتِ وَمَرَافِقَهُ بِالْمِسْكِ. 2995- حَدَّثَنَا عَلِيُّ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْمِسْكِ، لِلْمَيِّتِ فَقَالَ: أَلَيْسَ أَطْيَبُ طِيبِكُمُ الْمِسْكُ. 2996- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّهُ جَعَلَ فِي حَنُوطِهِ صُرَّةً مِنْ مِسْكٍ، أَوْ سُكٍّ فِيهِ شَعْرٌ مِنْ شَعْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2997- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَانَ سَلْمَانُ أَصَابَ مِسْكًا مِنْ بَلَنْجَرَ فَأَعْطَاهُ امْرَأَتَهُ تَرْفَعُهُ فَلَمَّا حَضَرَ قَالَ لَهَا: أَيْنَ الَّذِي اسْتَوْدَعْتُكَ؟ قَالَتْ: هُوَ هَذَا، فَأَتَتْهُ بِهِ قَالَ: رُشِّيهِ حَوْلِي، فَإِنَّهُ يَأْتِي خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ، وَلَا يَشْرَبُونَ الشَّرَابَ، يَجِدُونَ الرِّيحَ. 2998- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَسَنٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ عَلِيًّا، أَوْصَى أَنْ يُجْعَلَ، فِي حَنُوطِهِ مِسْكٌ وَقَالَ: هُوَ فَضْلُ حَنُوطِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. 2999- وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: ثنا يَعْقُوبُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا عُبَيْدُ اللهِ، قَالَ: ثنا إِسْرَائِيلُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُخْتَارٍ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَهُ مِسْكٌ يَتَطَيَّبُ بِهِ وَمِمَّنْ رَأَى أَنَّ الْمَيِّتَ يُطَيَّبُ بِالْمِسْكِ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، وَمَالِكٌ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ، وَإِسْحَاقُ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَفِي أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ أَنْ تَأْخُذَ عِنْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْمَحِيضِ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً دَلِيلٌ عَلَى طَهَارَةِ الْمِسْكِ، مَعَ مَا رُوِّينَاهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: أَطْيَبُ الطِّيبِ الْمِسْكُ. 3000- حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: ثنا الْمُسْتَمِرُّ بْنُ الرَّيَّانِ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِنَّ أَطْيَبَ الطِّيبِ الْمِسْكُ» وَقَدْ رُوِّينَا عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ، وَمُجَاهِدٍ أَنَّهُمْ كَرِهُوا ذَلِكَ. 3001- حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ، قَالَ: ثنا أَبُو عُمَرَ، قَالَ: ثنا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ فُضَيْلٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْقِلٍ، أَنَّ عُمَرَ، أَوْصَى فِي غُسْلِهِ أَنْ لَا تُقَرِّبُوهُ مِسْكًا. وَكُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّونَ إِجْمَارَ ثِيَابِ الْمَيِّتِ. 3002- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي هِشَامٌ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَسْمَاءَ ابْنَةِ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّهَا قَالَتْ لِأَهْلِهَا: أَجْمِرُوا ثِيَابِي إِذَا أَنَا مُتُّ، ثُمَّ كَفِّنُونِي، ثُمَّ حَنِّطُونِي، وَلَا تَذَرُوا عَلَى كَفَنِي حِنَاطًا. 3003- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا حَمَّادٌ، عَنْ حُمَيْدٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: يُجْمَرُ الْمَيِّتُ وِتْرًا. وَاسْتَحَبَّ كَثِيرٌ مِنْهُمْ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وِتْرًا، وَالَّذِي يُكَفِّنُ الْمَيِّتُ وَيُحَنِّطُهُ أَنْ يَجْعَلَ فِي حَنُوطِهِ مَا شَاءَ مِنَ الطِّيبِ إِلَّا الزَّعْفَرَانَ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَزَعْفَرَ الرَّجُلُ، وَأَحَبُّ مَا اسْتَعْمَلَ فِي حَنُوطِهِ الْكَافُورُ، لِلثَّابِتِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلنِّسْوَةِ اللَّوَاتِي غَسَلْنَ ابْنَتَهُ: «اجْعَلْنَ كَافُورًا»، أَوْ «شَيْئًا مِنْ كَافُورٍ»، وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيُّ الْحِنَاطِ أَحَبُّ إِلَيْكَ؟ قَالَ: الْكَافُورُ، قُلْتُ: فَأَيْنَ يُجْعَلُ؟ قَالَ: فِي مَرَافِقِهِ، قُلْتُ: فِي إِبْطَيْهِ؟ قَالَ: نَعَمْ وَفِي مَرْجِعِ رِجْلَيْهِ وَفِي رُفْعَيْهِ، وَمُرَافِقِهِ وَمَا هُنَاكَ، وَفِي فِيهِ، وَأَنْفِهِ، وَعَيْنَيْهِ، وَأُذُنَيْهِ، وَيَجْعَلُ ذَلِكَ يَابِسًا، وَقَدْ رُوِّينَا أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ لَمَّا تُوُفِّيَ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَغُسِلَ أَتَاهُمْ فَدَعَا بِكَافُورٍ، فَوَضَّأَهُ بِهِ وَجَعَلَ عَلَى وَجْهِهِ، وَيَدَيْهِ، وَرَأْسِهِ، وَرِجْلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: أَدْرِجُوهُ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَأُحِبُّ أَنْ يَبْدَأَ فَيَجْعَلُ الْكَافُورَ عَلَى مَسَاجِدِ الْمَيِّتِ جَبْهَتِهِ، وَأَنْفِهِ وَرَاحَتَيْهِ، وَرُكْبَتَيْهِ، وَصُدُورِ قَدَمَيْهِ، وَقَدْ رُوِّينَا فِي الْحَنُوطِ حَدِيثًا، قَدْ تُكِلِّمَ فِي إِسْنَادِهِ. 3004- حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ، قَالَ: ثنا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، قَالَ: قَالَ رَسُول اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ أَبَاكُمْ آدَمَ عَلَيْهِ السَّلَامُ لَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ بُعِثَ إِلَيْهِ مِنَ الْجَنَّةِ مَعَ الْمَلَائِكَةِ بِكَفَنِهِ، وَحَنُوطِهِ، فَلَمَّا رَأَتْهُمْ حَوَّاءُ ذَهَبَتْ لِتَدْخُلَ دُونَهُمْ فَقَالَ: خَلِّي بَيْنِي وَبَيْنَ رُسُلِ رَبِّي، فَمَا أَصَابَنِي الَّذِي أَصَابَنِي إِلَّا مِنْكِ، وَلَا لَقِيتُ الَّذِي لَقِيتُ إِلَّا مِنْكِ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ غَسَلُوهُ بِالْمَاءِ وَالسِّدْرِ وِتْرًا، وَكَفِّنُوهُ فِي وِتْرٍ مِنَ الثِّيَابِ، ثُمَّ لَحَدُوهُ وَدَفَنُوهُ، وَقَالُوا: هَذِهِ سُنَّةُ وَلَدِ آدَمَ مِنْ بَعْدِهِ». قَالَ أَبُو بَكْرٍ: الْحَسَنُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَيْمُونٍ الَّذِي رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَسَنِ مَجْهُولٌ، وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ بِأَحْسَنَ مِنْ هَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ مَرْفُوعٍ. 3005- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثنا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ أُبَيٍّ قَالَ: لَمَّا ثَقُلَ آدَمُ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَ بَنِيهِ أَنْ يَجِيئُوهُ مِنَ الثِّمَارِ فَلَقِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ فَقَالُوا: ارْجَعُوا فَقَدْ أُمِرَ بِقَبْضِ أَبِيكُمْ، فَرَجَعُوا مَعَهُ، فَقَبَضُوا رُوحَهُ، وَجَاؤُوا مَعَهُمْ بِكَفَنِهِ، وَحَنُوطِهِ، وَقَالُوا لِبَنِيهِ: احْضُرُونَا، فَغَسَلُوهُ، وَكَفَّنُوهُ، وَحَنَّطُوهُ، وَصَلُّوا عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالُوا: يَا بَنِي آدَمَ هَذِهِ سُنَّتُكُمْ بَيْنَكُمْ. قَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَكَرِهَ كُلُّ مَنْ نَحْفَظُ عَنْهُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يُتْبَعَ الْمَيِّتُ بِنَارٍ تُحْمَلُ مَعَهُ، أَوْ أُحْمِلَ، وَمِمَّنْ رُوِّينَا عَنْهُ أَنَّهُ نَهَى عَنْ ذَلِكَ وَأَوْصَى بِهِ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، وَأَبُو هُرَيْرَةَ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مُغَفَّلٍ، وَمَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ، وَعَائِشَةُ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ، وَأَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ، وَكَرِهَ ذَلِكَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ، وَنَحْنُ نَكْرَهُ ذَلِكَ. 3006- أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي مَالِكٌ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُتْبَعَ، بِنَارٍ تُحْمَلُ مَعَهُ بَعْدَ مَوْتِهِ. 3007- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ سَعِيدِ الْمَقْبُرِيُّ، قَالَ: أَوْصَى أَبُو هُرَيْرَةَ أَهْلَهُ أَنْ لَا يَضْرِبُوا عَلَى قَبْرِهِ فُسْطَاطًا، وَلَا يَتْبِعُوا الْجَمْرَ، وَأَنْ يَسْرِعُوا بِهِ. 3008- حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ الْفَضْلِ، قَالَ: أَخْبَرَنِي أَبُو حَيَّةَ الثَّقَفِيُّ، قَالَ: أَوْصَى مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ عِنْدَ مَوْتِهِ أَنْ لَا يُقَرَّبَ قَبَسًا يَعْنِي مُجَمَّرَةً، وَلَا يُغْسَلُ بِحَمِيمٍ، وَيُصَلَّى عَلَيْهِ عِنْدَ قَبْرِهِ. 3009- حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: ثنا حَجَّاجٌ، قَالَ: ثنا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، قَالَ: أَوْصَى عَبْدُ اللهِ بْنِ مُغَفَّلٍ قَالَ: لَا تُقَرِّبُونِي نَارًا وَلَا تُتْبِعُونِي صَوْتًا. 3010- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ طُفَيْلٍ، عَنِ ابْنِ مَعْقِلٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: لَا تُتْبِعُونِي بِجَمْرٍ. 3011- وَحَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَمِّعٍ، عَنْ عَمَّتِهِ أُمِّ النُّعْمَانِ بِنْتِ مُجَمِّعٍ، عَنْ بِنْتِ أَبِي سَعِيدٍ، أَنَّ أَبَا سَعِيدٍ، قَالَ: لَا تُتْبِعُونِي بِنَارٍ وَلَا تَجْعَلُوا عَلَى سَرِيرِي قَطِيفَةً قَيْصَرَانِيَّ لَهُ. 3012- حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: ثنا أَبُو بَكْرٍ، قَالَ: ثنا وَكِيعٌ، عَنْ هَارُونَ بْنِ أَبِي إِبْرَاهِيمَ يَعْنِي الْبَرْبَرِيَّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّهَا أَوْصَتْ: أَلَّا تُتْبِعُونِي بِجَمْرٍ، وَلَا تَجْعَلُونِي عَلَى قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ.
|